496

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

التطبيق:

أ - من قال أنت طالق، وقلنا بغلبة الإنشاء، فيلزمه ما نوى من عدد الطلاق، فإن لم ينو شيئا فواحدة، وإن قلنا بالإخبار على الأصل، فاللفظ نعت للمرأة بصيغة المفرد لا يجب فيه إلا واحدة، لأنه لا يحتمل العدد (١).

ب - من قال للرجعية: طلقتك وقع عليه طلاق آخر، بناء على تغليب الإنشاء، وعلى أن الأصل في العقود أن تحمل على الإخبار لا يقع عليه، ولذا يسأل في الرجعية، ولا يسأل في البائنة لعدم قبول المحل، فلا يكون للسؤال فائدة (٢).

ج - مذهب المدونة، وهو قول مالك أن من شهد على رجل أنه طلق يوم الخميس بمصر في رمضان، وشهد عليه آخر أنه طلق يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة، أن الثانية تحمل على الإخبار ما احتملته، ولا يلزمه طلاق آخر، وهو من تغليب الإخبار على الإنشاء على خلاف الصحيح، من أن ألفاظ العقود إنشاءات (٣).

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٦٥٥.
(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٦٥٦.
(٣) المدونة ٣٥/٢، وشرح المنهج المنتخب ص ٦٥٥.

495