491

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

حتى لايكون ضامنا، وأنكر المالك ليغرمه، فالقول للمالك، لأن الأصل التضمين دون التأمين(١).

ج - من كان عنده شيء لآخر فادعى أنه وهب له، وقال ربه بل هو وديعة يجب ردّها، فالقول لرب المال، لأن الأصل التضمين دون التأمين، ولأن الأصل بقاء المال على ملك صاحبه(٢).

د - من كان عنده شيء لغيره، وقال هو عندي عارية، وقال ربه هو عندك على وجه الكراء لتدفع كراءه، فالقول لرب المال، لأن الأصل التضمين دون التأمين(٣).

٧١ - الأصل ضمان الكراء والإجارة حتى يقع التعيين(٤).

التطبيق:

أ - الكراء المطلق يحمل على الكراء المضمون، لا على التعيين، حتى يدل دليل على التعيين، فلو هلكت السفينة أو الناقلة بعد الشروع في الكراء كان على ربها أن يأتي ببدلها، وهي مضمونة حتى يشترط التعيين(٥).

٧٢ - الأصل عدم الإذن(٦).

(١) الشرح الكبير ٣٩٣/٣.

(٢) انظر الشرح الكبير ٤٢٩/٣.

(٣) حاشية البناني ١٣٤/٦.

(٤) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٧.

(٥) شرح المنهج المنتخب ٥٦١.

(٦) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٧.

490