490

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٦٨ - الأصل الطهورية حتى يتحقق الناقل عنها (١):

التطبيق:

يجوز استعمال الماء إذا شك في مغيره هل يضر أم لا، لأن الأصل فيه الطهورية، ويدل عليه قول النبي ﷺ: ((إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ))(٢).

٦٩ - الأصل الشرح دون الإجمال (٣):

التطبيق:

من ادعى أن الكلام بيِّن فقد تمسك بالأصل، دون من ادعى الإجمال(٤).

٧٠ - الأصل التضمين دون التأمين (٥).

التطبيق:

أ - القول لرب المال إذا تنازع مع واضع اليد، فقال رب المال: المال عندك قرض، وقال واضع اليد هو عندي أمانة، أو قراض لينفي الضمان، لأن رب المال متمسك بالأصل، ولأن واضع اليد مقر بوضع اليد الذي هو سبب للضمان، مدع لرفع ذلك السبب، فلا يصدق إلا ببينة(٦).

ب - من تصرف في ملك غيره، وادعى أنه مأذون له فيه، بوكالة ونحوها

(١) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٣.

(٢) الترمذي، حديث رقم: ٦٦.

(٣) الإسعاف بالطلب ص٢٧٦.

(٤) شرح المنهج ٥٦٠.

(٥) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٧.

(٦) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٧.

489