489

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

المستثنى:

أ - يستثنى من وجوب التساوي فيما يستوفى به القصاص، القتل بالنار، أو بالفاحشة، فلا تجب المماثلة على خلاف الأصل، لتحريم الفاحشة والقتل بالنار(١).

ب - لا تجب المساواة كذلك في قتل الجماعة بالواحد، لقول عمر رضي الله عنه : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، ولإجماع الصحابة على ذلك.

ج - لا تجب المساواة في الحياة الضعيفة على خلاف القاعدة، كالشيخ الكبير فإنه يقتص له من الشاب، أما منفوذ المقاتل ففي وجوب القصاص له من السليم خلاف(٢).

د - خولف هذا الأصل أيضا في القصاص للمسلم من الذمي، بخلاف العكس، لقول النبي ﷺ: ((وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)(٣).

٦٧ - الأصل الظهور دون التأويل(٤):

التطبيق:

يحمل الكلام على ظاهره، فلا يخرج عن ظاهره إلا بدليل، فمن ادعى التأويل فعليه بالدليل(٥).

(١) التاج والإكليل ٢٥٦/٦.

(٢) شرح المنهج ٥٥٩، والفروق ١٨٩/٤.

(٣) البخاري ١٠٨، والإسعاف بالطلب ص ٢٧٥.

(٤) الإسعاف بالطلب ٢٧٦.

(٥) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٦.

488