488

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

التطبيق:

إذا شهد الشهود بأن اليتيمة تزوجت قبل البلوغ، وشهد آخرون بأنها تزوجت بعد البلوغ، قيل من أثبت البلوغ أولى ممن نفاه على القاعدة، وقيل يتساقطان(١).

٦٥ - الأصل الجمع(٢):

التطبيق:

من ادعى من المتناظرين الجمع بين الأدلة فقد ادعى الأصل، ومن ادعى التعارض فعليه البيان.

٦٦ - الأصل التساوي حتى يثبت المرجح(٣).

التطبيق:

أ - يجب اعتبار البينتين متساويتين حتى يثبت المرجح.

ب - يجب التساوي في القصاص وفيما يستوفى به القصاص إلا لمانع، كأن يكون القتل بالنار أو بالفاحشة، لأن الأصل في القصاص التساوي وهو معناه، قال الله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾(٤).

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٥٣١.

(٢) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٤.

(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٤.

(٤) النحل آية ٩٠، وشرح المنهج المنتخب ص ٥٥٨.

487