481

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

التوضيح:

- المسائل الشرعية منها ما يدخله الحكم والفتوى، وهي ما كان الاختلاف فيها راجعا إلى مصالح الدنيا، كمسائل النكاح ولواحقه، وكالاختلاف في العقود والأملاك والرهون، وغيرها من أبواب المعاملات والدماء.

ومنها ما تدخله الفتوى، ولا يدخله الحكم، كالفتوى بتحريم أكل السباع، وطهارة الأواني، وصحة الصلاة أو بطلانها، أو غير ذلك من وجوه التعبد، مما يكون اختلاف المجتهدين فيه للآخرة، بالتحليل أو التحريم، رجاء الثواب (١).

التطبيق:

أ - حكم الحاكم لا يدخل العبادات، ولا فيما يكون الحكم فيه تحصيلا لما يرجى من ثوابه في الآخرة بين العبد وربه، كالحكم بصحة صلاة أو فسادها، أو بنجاسة ماء أو طعام، أو تحريم بيع أو نكاح أو إجارة، فما كان كذلك فهو فتوى وليس حكما ثابتا لا ينقض، بل يسري فقط على الحالة المماثلة، وما يحدث بعد ذلك، فهو موكول لمن يأتي من الفقهاء والحكام (٢).

ب - ينبني على الفرق بين الفتوى والحكم، أن ما اعتبر فتوى يجوز فيه لمفت آخر أن يحكم فيه بغير ما أفتى الأول من مسائل الخلاف، وما اعتبر حكما لا يجوز نقضه، ولا الحكم بخلافه (٣).

جـ - الفتوى : حكم بالاجتهاد فيما طريقه التحريم والتحليل، وليس بنقل

(١) تهذيب الفروق ٤ /٩٢، ٩٦.

(٢) تهذيب الفروق ٩٦/٤.

(٣) الفروق ٤٨/٤.

480