480

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

الفرق بين الثبوت والحكم والتنفيذ(١)

٤٧ - الثبوت: نهوض الحجة السالمة من المطاعن في ظن المثبت واعتقاده، وهو الحاكم، فيقال: ثبت عند القاضي ذلك، وثبت هلال شوال، وثبتت طهارة الماء، فالثبوت يكون في الأحكام وفي غيرها.

٤٨ - الحكم: إنشاء كلام في النفس، بإلزام أو إطلاق، يترتب على الثبوت، الذي هو قيام الحجة، فالثبوت مقدم على الحكم، وقد يطلق على الثبوت حكم، ولا يحتاج الحكم إلى قول الحاكم: حكمت، عند ابن القاسم، بل يكون سكوته وتقريره للحادثة حكما.

٤٩ - التنفيذ الإلزام بالحكم، وإيقاعه على المحكوم عليه جبراً.

الفرق بين الفتوى والحكم

٥٠ - الفتوى والحكم كل منهما خبر عن الله تعالى، والفرق بينهما: أن الفتوى محض نقل للحكم الشرعي، من غير اجتهاد في تنفيذ الحكم على الخصوم، وإلزامهم به (٢).

٥١ - حكم الحاكم إنشاء في مسألة اجتهادية، تتقارب فيها المدارك، بالإذن أو المنع أو الصحة أو الفساد، لإلزام العباد بما هو مصلحة دنيوية فيما بينهم (٣).

(١) انظر في الفرق بينها: الفروق ٥٤/٤، وشرح المنهج المنتخب ص ٦١٠، وتهذيب الفروق ٩٥/٤.

(٢) تهذيب الفروق ٨٩/٤.

(٣) تهذيب الفروق ١٩١/٤.

479