476

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ب - الظن القريب من اليقين، للضرورة عند تعذر العلم، إما استناداً إلى قرائن الأحوال، كما في الشهادة بالإعسار والفقر، وكالشهادة بالضرر والتعديل، وإما إلى السماع الفاشي كما في شهادة السماع (١).

التوضيح:

الأصل أن تحمل الشهادة لابد أن يستند إلى علم، ولا يجوز الاستناد فيه إلى الظن القوي إلا عند تعذر العلم، أو تعسّره، للنهي عن أن يقفو الإنسان ويتبع غير العلم، قال تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾(٢)، فإن تعذر العلم كما في الشهادة بالإعسار، أو الشهادة بالسماع الفاشي المستند إلى قرائن الأحوال، أو دعت الضرورة إلى العمل به، كما في استنباط المسائل الفقهية جاز.

ضابط اللفظ الذي تؤدى به الشهادة

٤١ - لا تشترط معينات الألفاظ في العقود على الصحيح في مذهب مالك، واشترط ذلك الشافعي (٣).

٤٢ - تحديد المشهود به ليس شرطا لصحة الشهادة (٤).

٤٣ - يجوز تكميل الشهادة التي لم تذكر الحدود أو العدد، بشهادة أخرى تَذْكُرِها، وإلا كملت باليمين (٥).

(١) الفروق ٥٥/٤، وتهذيب الفروق ٩٩/٤.

(٢) الإسراء ٣٦.

(٣) الفروق ٥٧/٤، وتهذيب الفروق ١٠٣/٤، تبصرة الحكام ٢٦١/١.

(٤) الفروق ٦١/٤، وشرح المنهج المنتخب ص ٦٦٠.

(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٦٦٤.

475