475

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٣٨ - كل بينة شهدت بظاهر كالدعوى، والقضاء على الغائب، فيستظهر بيمين الطالب على باطن الأمر (١).

التوضيح:

كل من قضي له على غائب أو ميت أو طفل بحق، يطلب منه قبل استيفاء الحق أن يحلف يمينا تسمى يمين القضاء، بأنه لم يقتض حقه من الغائب، ولم يهبه، ولم يُحِل به، وأنه باق عليه، وذلك احتياطا للغائب ومن في حكمه (٢).

مستند التحمل في الشهادة العلم أو الظن القريب منه

٣٩ - تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة، ولا تترك لها، فمن ثم أقيم (الظن) مقام العلم، لأن مقتضى الدليل انتفاؤه ﴿ولا تقف﴾ ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾، فالظن منتف ما لم يثبته العلم، فيكون هو المقفو المتبع، وإنما يثبته العلم بشرطين : أحدهما تعذره أو تعسره، والآخر دعوى الضرورة أو الحاجة، كما في الفقهيات (٣).

٤٠ - مستند التحمل في الشهادة أمران:

أ - العلم واليقين، وهو الأصل، لقوله تعالى: ﴿وما شهدنا إلا بما علمنا﴾ (٤).

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٦٣٨.

(٢) شرح التاودي على التحفة ١/ ١٥٦.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٦٤١.

(٤) يوسف ٨١.

474