474

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ب/١ - الدعوى على أهل التهم والظلم بما ادعي عليهم من المعاملات، فإنه يلزمهم اليمين بمجردها، لأن العرف يشهد بصحة مثل هذه الدعاوى.

ب/٢ - الصناع فيما ادعي عليهم من أعمالهم أنهم استصنعوه، وكذلك التجار، وأهل الأسواق والحوانيت فيما نصبوا أنفسهم للتعامل فيه، إذا ادعي عليهم بشيء أنهم باعوه، أو عاملوا فيه، فإن اليمين تتوجه عليهم لجريان العرف بصحة مثل هذه الدعاوى.

ب/٣ - تتوجه اليمين بقول القائل عند موته: لي عند فلان دين، لأن حضور الموت قرينة على صدقه، فلا يظن بمن يعاين الموت أن يتعمد الكذب بأخذ مال ظلماً، يسأل عليه، ولا ينتفع به.

ب/٤ - تتوجه اليمين بادعاء الورثة على رجل، بأن لمورثهم مالا عنده من وجه نصوا عليه.

ب/٥ - الضيف يدعي على صاحب البيت بشيء، فإن اليمين تتجه على صاحب البيت بمجرد الدعوى وكذلك المسافر يدعي معاملة أحد رفقائه، وذلك لصعوبة وجود البينة في مثله.

ب/٦ - الغريب ينزل البلد فيدعي أنه استودع جاره مالا، أو أعاره إياه فإن اليمين تتوجه على الجار بمجرد الدعوى.

ب/٧ - وكذلك القاتل يدعي أن ولي المقتول عفا عنه.

ب/٨ - من ادعى بيع سلعة لرجل وأنكره ربها، والسلعة قائمة، فإنه يحلف ويسترد البيع.

ب/٩ - من ادعى على آخر بقيمة كراء، وأنكر حلف المدعى عليه بأنه ما اكترى منه شيئا.

473