473

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٣٧ - يلزم الحلف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة مشبهة (١).

التوضيح:

لا تتوجه اليمين على الخصم في الدعوى إلا بثلاثة شروط:

أ - أن تكون الدعوى صحيحة، وقد تقدمت شروط صحة الدعوى (٢).

ب - أن يكون لصاحب الدعوى شبهة على صحة دعواه، كسابق خلطة مع المدعى عليه، أو تكون الدعوى يشبه أن يدعى مثلها على المدعى عليه، فإن تجردت الدعوى عن الخلطة أو شبهة تؤيد صحتها، فلا تسمع، ولا تتجه اليمين بمجردها على المدعي.

ج - ألا تكون الدعوى مما لا تثبت إلا بشاهدين، كما تقدم في الضابط قبل هذا.

التطبيق:

أ - ثبوت الخلطة يوجب اليمين على المدعى عليه في دعوى السلف، أو البيع، أو القراض، أو الشركة، أو ما أشبه ذلك مما يتعلق بالأموال، فمن ادعى دينا أو نحوه على من لا يعرفه، ولم تكن بينهما خلطة، فليس له تحليفه (٣).

ب - من الدعاوى التي يلزم الحلف من توجهت عليه، لأن صاحب الدعوى له شبهة في إقامتها تقوم مقام الخلطة ما يلي (٤):

(١) الإسعاف بالطلب ص ٣٠٨.

(٢) انظر ضابط: الدعوى الصحيحة ص ٤٦٢.

(٣) الفروق ٨٠/٤.

(٤) انظرها في الفروق ٨٠/٤، وتهذيب الفروق ١٣٧/٤.

472