472

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

يعلم فسق الشهود الذين شهدوا له، فإن له أن يحلفه على نفي ذلك، ولو لم يقم شاهدا على دعواه، لأنها دعوى لو أقر المطالب بها لا نتفع المدعي بإقراره.

ب - القاتل إذا ادعى على ولي المقتول أنه عفا عن القصاص، فله أن يحلفه على عدم العفو ولو لم يقم شاهدا على دعواه(١).

المستثنى:

أ - لا تتوجه اليمين على الزوج، أو السيد في دعوى الطلاق، أو العتق بمجرد الدعوى، مع أنها من الدعاوى المفيدة للمدعي لو أقر بها المدعى عليه، على خلاف القاعدة، لأجل ما يتخوف من تكرارها قصد الإضرار بالزوج والأسياد، فلا تشاء امرأة تستحلف زوجها كل يوم مرارا إلا استحلفته، وكذا العبد مع سيده(٢).

ب - لا تتوجه اليمين على القاضي من الخصم أنه ما جار عليه، مع أن المدعي ينتفع بها لو أقر القاضي بالجور، فلا يختلف في سقوط هذه الدعوى، لأنها تفسد قواعد الشرع، ولا يشاء أحد أن يحط من منزلة القضاة إلا ادعى ذلك(٣).

ج - لا تتوجه اليمين على الشهود من المشهود عليه، أنهم لم يكذبوا في شهادتهم، لأنها أيضا تخرم قواعد الشرع، وتفتح الباب في الحط من منزلة الشهود(٤).

(١) شرح الزرقاني ١٤٣/٧.

(٢) تبصرة الحكام ١٢٨/١، وشرح المنهج المنتخب ص ٦٠٨.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٦٠٨.

(٤) تبصرة الحكام ١٢٨/١.

471