471

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ب - القاتل إذا ادعى على ولي المقتول أنه عفى عن القصاص فله أن يحلفه، ولو لم يقم شاهدا على دعواه(١).

ج - ومن ادعى على آخر أنه قذفه وليست له بينة، فله تحليفه إن شهدت بينة بالمنازعة والشجار(٢).

د - المشهور بين الناس بالتهمة، إذا ادعى عليه أحد بغصب أو سرقة، فله أن يحلفه ولو لم تكن له بينة لوجود التهمة - مع أن ما يترتب على الغصب والسرقة من الأدب والقطع لا يثبت إلا بشاهدين(٣).

٣٦ - كل دعوى لو أقر بها المدعى عليه (لانتفع) المدعي بإقراره، فإنه إذا لم يقر وأنكر تعلقت عليه اليمين على الجملة، ما لم يخرم ذلك أصلاً من قواعد الشرع(٤).

التوضيح :

كل دعوى لو أقرَّ بها المدعى عليه لحصل للمدعي نفع بسبب ذلك الإقرار، فإن المدعى عليه لو جحد وأنكر تتوجه عليه اليمين بسبب إنكاره، إلا إذا كان في توجه اليمين عليه مفسدة تخرم أصلا من قواعد الشرع.

التطبيق:

أ - إذا قال المطلوب للطالب إنك تعلم عدم ثبوت الحق، أو ادعى عليه أنه

(١) شرح الزرقاني ١٤٣/٤.

(٢) المصدر السابق ١٤٣/٧.

(٣) انظر شرح الخرشي على المختصر ١٦١/٧، وشرح الزرقاني على المختصر ١٤٣/٧.

(٤) تبصرة الحكام ١٢٨/١، وشرح المنهج المنتخب ص ٦٠٨، وضبطت فيها الكلمة المحوّقة (لا تنفع)، وهو تصحيف لا يستقيم معه المعنى.

470