470

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ولو واحداً على إثبات دعواه، حيث إن فائدة توجه اليمين على المدعى عليه هو الحكم عليه بالنكول، وفي هذه الدعاوى التي لا تثبت إلا بشاهدين لا يحكم عليه بالنكول وحده، ولا ترد هذه اليمين على المدعي ليحكم له بيمينه مع نكول المدعى عليه، لأن الحكم باليمين ونكول المدعى عليه إنما يجري في الدعاوى التي تثبت باليمين والشاهد، كدعاوى الأموال والجراح، لا فيما لا يثبت إلا بشاهدين، أما إذا أقام المدعي شاهدا واحدا فيما لا يثبت إلا بالشاهدين، فإن اليمين تتوجه على المدعى عليه عند نكوله، فإن حلف برئ، وإن امتنع عن اليمين حبس حتى يقر أو يحلف (١).

من تطبيقات القاعدة:

أ - الدعاوي التي لا تثبت إلا بشاهدين كالقتل والنكاح والطلاق والنسب، لا تتوجه اليمين فيها على المدعى عليه بمجرد الدعوى، فإن أقام المدعي شاهدا واحدا توجهت اليمين على المدعى عليه، فإن حلف برئ، وتسقط الدعوى، وإن امتنع بطلت الدعوى، ولا ترد اليمين على المدعي، لأنه لا فائدة من ردّها، حيث إن الدعوى لا تثبت إلا بعدلين (٢).

المستثنى:

أ - إذا ادعى المدعَى عليه على المدعي بأنه يعلم عدم ثبوت الحق، أو ادعى عليه أنه يعلم فسق الشهود الذين شهدوا له، فإن له أن يحلفه على نفي ذلك ولو لم يقم شاهدا على دعواه (٣).


(١) شرح المنهج المنتخب ص ٦٠٨.

(٢) انظر الشرح الكبير للدردير ٢٠١/٤.

(٣) شرح الخرشي ١٥٧/٧، وحاشية العدوي ١٦٢/٧.

469