468

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

قوله للمعهود، وكذلك عامل القراض إذا ادعى الرد، فهو مدعى عليه، لترجح جانبه بالأمانة.

وقد يتحول المودّع وعامل القراض مدعيا، وذلك إذا قبض كل منهما المال ببينة مقصودة للتوثق، فإنه بالإشهاد عليهم عند القبض لم يؤتمنوا، فإذا ادعوا الرد من غير بينة كان قولهم على خلاف الأصل والمعهود، ومن كان كذلك كان مدعيا ومطالبا بالبينة(١).

ب - مدعي أن أصله حر يكون مدعى عليه، لأنه متمسك بالأصل، إذ الأصل في الناس الحرية، ما لم يثبت عليه الملك والحوز، فإنه يصير مدعيا، لأنه يدعي الخروج من الملك، فعليه البينة(٢).

ج - من أقر بالملك وادعى العتق كان مدعيا، عليه البينة، ومن طالب برقه كان مدعى عليه، لترجح جانبه بالمعهود والأصل(٣).

د - إذا ادعى بزاز ودباغ جلدا كان البزاز مدعيا، والدباغ مدعى عليه، لترجح قوله بالمعهود(٤).

وكل من كان القول قوله، لترجحه بعرف أو عادة أو أصل فهو مدعى عليه، فمن ادعى من الزوجين شيئا من متاع البيت يشبه أن يكون له، فهو مدعى عليه(٥).

(١) المصدر السابق الموضع نفسه.

(٢) المصدر السابق الموضع نفسه.

(٣) المصدر السابق الموضع نفسه.

(٤) الفروق ٧٥/٤، وشرح المنهج المنتخب ص ٥٩٨ - ٥٩٩.

(٥) المصدر السابق الموضع نفسه.

467