466

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

المستثنى:

من وجد وثيقة في تركة موروثه، أو أخبره عدل بحق له، فإنه يجوز رفع الدعوى بمثل هذا، والحلف بمجرده، مع أن هذه الأسباب لا تفيد إلا الظن (١).

المدعي والمدعى عليه (٢)

٣٠ - المدعي: من تجرد قوله عن مصدق، والمدعى عليه: من ترجح قوله بمعهود أو أصل (٣).

٣١ - المدعي: هو أبعد المتداعيين سببا، والمدعى عليه: هو أقرب المتداعيين سببا (٤).

٣٢ - المدعي: من كان قوله على خلاف أصل أو عرف، والمدعى عليه: من كان قوله على وفق الأصل أو العرف (٥).

٣٣ - المدعي: من يخالف قوله الظاهر، المدعى عليه: بخلافه (٦).

٣٤ - المدعي: من إذا سكت ترك لسكوته، والمدعى عليه: من إذا سكت لم يُترك (٧).

(١) الفروق ١٧٣/٤، وشرح المنهج المنتخب ص ٦٠٤.

(٢) الفروق ٧٦/٤.

(٣) الإسعاف بالطلب ص ٣٠١.

(٤) الفروق ٧٥/٤.

(٥) المصدر السابق، والإسعاف بالطلب ص ٣٠١.

(٦) الإسعاف بالطلب ص ٣٠٣.

(٧) تبصرة الحكام ١٤١/١.

465