465

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ج - الدعوى بشيء في ذمة معين بوصفه، كدعوى الدية على العاقلة.

د - الدعوى بذكر السبب الذي يترتب عليه حوز معين، كدعوى المرأة الطلاق على الزوج، فإنه يترتب عليها حوز نفسها وخلاصها منه، وهي معيّنة، فإن المدعي في هذه الدعوى يقول: أحرزت نفسي لأنك طلقتني.

هـ - الدعوى بذكر السبب الذي يترتب عليه طلب ما في ذمة معين كدعوى الوارث أن أباه مات مسلما أو كافرا، فإنه يترتب عليه الميراث في ذمة معين، وهو المورّث، وكدعوى المرأة المسيس، ليترتب لها الصداق في ذمة الزوج.

و - لا تسمع الدعوى لمجهول، كلي عليه شيء لا يدري جنسه، أو أرض لا يدري حدودها، أو ثوب لا تدري صفته، أو دنانير لا يدري عددها، لتعذر الحكم بها، حتى لو أقر المطلوب بها، أو كانت عليه بينة(١).

ز - لا تسمع الدعوى بغير المحقق، كأظن أن لي عليه ألفا(٢).

ح - لا تسمع الدعوى بما لا يتعلق به غرض صحيح، كالدعوى بالتافه والحقير، مثل حبة البُر(٣).

ط - لا تسمع الدعوى بما تكذبه العادة، كالدعوى بالغصب والفساد على رجل صالح(٤)، أو الدعوى بثمن سلعة أو إيجار من زمن قديم، الشأن فيه النقد، ولا مانع يمنع صاحبه من المطالبة، فإن سكوته المدة الطويلة يمنع سماع دعواه.

(١) وقال المازري: تسمع الدعوى بالمجهول، لقولهم يلزم الإقرار بالمجهول، ويؤمر بتفسيره، تهذيب الفروق ١١٦/٤.

(٢) تهذيب الفروق ١١٦/٤.

(٣) تهذيب الفروق ١١٦/٤.

(٤) تهذيب الفروق ١١٧/٤.

464