463

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

د - من ظفر بالعين المغصوبة منه، وخاف إن أخذها أن ينسب إلى السرقة، فلا يأخذها بنفسه، ويعرض نفسه للقطع أو الأذى في عرضه، بل يرفع أمره للحاكم.

هـ - إذا أودع عندك من كان لك عليه مال عجزت عن تخليصه منه، فلا يجوز لك أخذ الوديعة عن مالك، الذي في ذمته، على أحد القولين(١)، لأنه من الخيانة المنهي عنها، قال ﷺ: ((أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ))(٢)، ودليل الجواز قول النبي ﷺ لهند زوجة أبي سفيان: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ))(٣)، هذا بناء على أن قول النبي ﷺ صدر لهند من باب الفتوى، فيعم هندا وغيرها، وعلى أنه من باب الحكم فلا يكون فيه دليل(٤) لغيرها.

الدعوى الصحيحة

٢٧ - لا يعتبر الشرع من المقاصد إلا ما يتعلق به غرض صحيح من جلب مصلحة أو درء مفسدة، ولذلك لا يسمع الحاكم الدعوى في الأشياء التافهة الحقيرة(٥).

(١) قال أشهب: الأظهر الجواز لحديث هند الآتي، شرح المنهج المنتخب ص ٦٢٩.
(٢) سنن الترمذي، حديث رقم: ١١٨٥، وشرح المنهج المنتخب ص ٦٢٧.
(٣) البخاري، حديث رقم: ٤٩٤٥.
(٤) شرح المنهج المنتخب ص ٦٢٩.
(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٦٠٦.

462