462

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

وشحناء / د - ولا إلى انتهاك عرض أو هلاك عضو / هـ ـ ولا غدر وخيانة للأمانة(١).

التطبيق:

أ - ما كان مختلفا في ثبوته من الحقوق لا بد فيه من الرفع إلى الحاكم، كما لو تبرع المدين قبل الحجر عليه أو عتق، فليس للغرماء رد التبرع إلا بحكم، لأن الشافعي لا يجعل له رد التبرع قبل الحجر والحكم بالإفلاس(٢).

ب - ما كان يحتاج إلى الاجتهاد والتحرير في سببه ومقداره، لا بد فيه من الرفع إلى الحاكم، كتقدير النفقات للزوجات والأقارب، وكالتطليق على المولي بعدم الفيئة، وكالتطليق على المعسر بالنفقة، فليس للزوجة أن تأخذ النفقة من غير حكم، ولا أن يطلق على المولي أو المعسر بالنفقة من غير حكم، لأن النفقة تحتاج إلى تقدير، والإعسار يحتاج إلى تحرير وتقدير مقداره، وللخلاف في التطليق به، والفيئة في الإِيلاء تحتاج إلى تحرير، وكذلك اليمين التي كان الزوج بها موليا، هل كان له فيها عذر أم لا(٣).

ج - القصاص في النفس والأعضاء وإقامة الحدود، لا يجوز أن يستوفيها الشخص بنفسه من الجاني دون حكم، لأنه يؤدي إلى الفتنة والتهارج، ومفسدة أعظم، وكذلك التعازير، لأنها تحتاج إلى تحرير مقدار الجناية، وحال الجاني والمجني عليه(٤).

(١) تهذيب الفروق ١٢٣/٤.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٦٢٥.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٦٢٦، وتهذيب الفروق ١٢٣/٤.

(٤) المصدر السابق.

461