461

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

وهو قوله: قد حضرت الصلاة، ج - التصبيح وهو قوله عند طلوع الفجر: أصبح ولله الحمد، د - النفير والبوق في شهر رمضان للإشفاع، لمن يشفع ويوتر آخر الليل، هـ - رفع الصوت بالذكر أو غيره، لإيقاظ الناس للسحور، و - رفع الصوت بالذكر خلف الجنازة (١).

ما يحتاج من الحقوق إلى دعوى وما لا يحتاج

٢٥ - كل ما يفتقر إلى فحص وتلخيص، وتختلف فيه الأحوال فلا يقع إلا بحكم حاكم، ولا يكفي فيه وجود سببه، وإلا كفى (٢).

٢٦ - كل ما فيه خلاف قوي فلا يقع إلا بالحكم، كالإعتاق على الشريك، واختلفت الرواية عن مالك في كونه به أو بالسراية، فإن ضعف الخلاف اكتفي بالسبب (٣).

التوضيح:

من الحقوق ما يجوز لصاحبه استخلاصه بنفسه دون حاجة إلى دعوى قضائية، ومنها ما لا يجوز استخلاصه إلا عن طريق القضاء، وضابط ما يجوز للمرء استخلاصه بنفسه دون رجوع إلى القضاء، أن تتوفر فيه خمسة قيود:

أ - كون الحق مجمعا على ثبوته لصاحبه / ب - كونه متعينا له دون حاجة إلى اجتهاد، ولا تحقيق في سببه، ولا مقداره / ج - كون أخذه غير مؤد إلى فتنة

(١) شرح المنهج ٧١١.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٦٢٧.

(٣) الإسعاف بالطلب ص ٣٢١.

460