ضابط البدعة
١٩ - البدعة كل أمر محدث في الدين، مخالف للكتاب أو السنة، أو عمل الصحابة والتابعين لهم بإحسان(١).
٢٠ - البدعة ما لم يقم عليه دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب، سواء فعل على عهده ﷺ أو لم يفعل(٢).
٢١ - كل ما يفعل على وجه التعبد ولا دليل عليه فهو بدعة، ولو كان أصله مباحا(٣).
٢٢ - كل ما تركه الرسول ﷺ مع قيام المقتضي لفعله، كان تركه سنة، وفعله بدعة مذمومة(٤).
٢٣ - كل بدعة شهد الشرع باعتبار جنسها، ولم تترتب عليها مخالفة لأصول الشريعة فهي حسنة، وما لم يشهد به الشرع باعتبار ولا إهدار، فلينظر ما يترتب عليه من مصلحة فيعمل بها، أو مفسدة فيلغها(٥).
٢٤ - الأصل في البدع الكراهة، إلا أن تتناولها قاعدة غيرها من الأحكام من غير معارض يرد إلى الأصل، فليلحق بالمتناول إن اتحد، أو بأقوى المتناولين إن تعدّد(٦).
(١) شرح المنهج المنتخب ص ٦٨١.
(٢) شرح المنهج المنتخب ص٦٨٦ عن ابن تيمية.
(٣) المصدر السابق ٦٨٦.
(٤) المصدر السابق ٦٨٦.
(٥) المصدر السابق ٦٩١.
(٦) قواعد المقري ٤٣٨/٢، وشرح المنهج ٦٨٤.