السنة والبدعة
ضابط السنة:
١٥ - السنة في الأدلة: ما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن، من قول، أو فعل، أو تقرير.
١٦ - السنة في العبادات: النافلة التي واظب عليها النبي ﷺ أو فهم منه الدوام عليها لو تكرر سببها، كصلاة الكسوف، وزاد بعضهم : - وأظهرها في جماعة، وينبني عليه الخلاف في ركعتي الفجر (١).
١٧ - استدل بالتواتر على طهارة فضلاته ﷺ لإقراره شاربة بوله ﷺ(٢).
١٨ - قال المقري: كل ما أمن تجدده مما لا يتوقف عليه حكم يتجدد، فلا ينبغي التبعثر به، ولا التفريع عليه، بل لا يجوز جعله مورد الظنون عندي، لأن الظن إنما يجوز اعتماده حيث يدل العلم عليه، وتدعو الضرورة إليه، وقد أكثر الشافعية من أحكام فضلات رسول الله ﷺ. وأنكحته، وزواجه، بما خرج من حيز الفضل إلى حيز الفضول، وفتنة اللسن أكثر من محنة الحصر، والمعلوم انه كان يتوقى من نفسه ما أمر بتوقيه من غيره، ثم لم ينكر من شرب بوله بعد النزول، لما غلبه من حسن قصده، مع أمنه من اعتماد خلاف الحكم، ألا ترى قوله ﷺ للآخر: ((زادك الله حرصا ولا تعد))(٣).
(١) شرح المنهج المنتخب ص ٦٧٩.
(٢) حديث شرب أم أيمن لبوله ﷺ عزاه الحافظ في التلخيص إلى الحاكم وابن حبان والدراقطني، وتكلم في طرقه، وقال النووي في المجموع: خرجه الدارقطني وصححه، انظر تلخيص الحبير ٤٦/١، والمجموع شرح المهذب ٢٨٨/١.
(٣) البخاري ٧٤١، شرح المنهج المنتخب ص ٦٨٠.