455

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

كفائي، لأنه لا غنى لهم عنها.

ك ـ الدرء بدفع الضرر عن النفس وعن الغير، كدفع الصائل، وإنقاذ الغريق، وإكساء العريان، وإشباع الجائع.

ل - القيام بصون الميت كالغسل والصلاة والدفن.

م ـ الرباط في ثغور المسلمين.

ن ـ فداء أسرى المسلمين من الكفار.

س - توثيق الحقوق والعقود، فإن معرفته ومزاولته من فروض الكفاية، لقول الله تعالى: ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾(١).

ع - حضانة اللقيط وكفالته.

المستثنى:

يستثنى من السقوط في فرض الكفاية بفعل البعض ما يلي:

أ - اللاحق بالمجاهدين يقع فعله فرضا على خلاف القاعدة، لأنه قد سقط الفرض عنه بفعل البعض، وما سقط لا يكون فرضا بعد ذلك.

ب - من لحق بمجهز الأموات.

ج - من لحق الساعين في طلب العلم من الطلاب، فإن فعله يقع واجبا مع سقوطه عنه ابتداء بفعل غيره، وذلك لأن مصلحة الوجوب لم تحصل بعد، وما وقعت إلا بفعل الجميع، فوجب أن يكون فعل الجميع واجبا(٢).

(١) البقرة ٢٨١.

(٢) الفروق ١١٧/١.

454