442

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٤ - غلة الرهن للراهن، لأن الضمان عليه(١).

٥ - تكون الغلة للمشتري في خمسة مواضع إذا رَدّ منه المبيع، لأن ضمانه كان عليه(٢)، تفصيله على النحو التالي .

أ - لا يرد المشتري الغلة إذا رد المبيع لفساد العقد، أو لعيب فيه إذا أزهت الثمرة، لأن الضمان عليه، ويردها قبل ذلك .

ب - لا يرد المشتري الغلة للشفيع مع الشقص إذا يبست الثمرة، لأن الضمان كان عليه، ويردها قبل ذلك .

ج - لا يرد المشتري الغلة إذا استحق منه المبيع إن يبست الثمرة، لأن الضمان كان عليه، ويردها قبل ذلك .

د - لا يرد المشتري الغلة إذا أفلس البائع وأُخذ منه المبيع، إذا جذ الثمرة، وترد منه قبل ذلك .

المستثنى:

يستثنى من قاعدة (الخراج بالضمان) الغاصب، فإنه يضمن، ويرد الغلة المتولدة من الشيء المغصوب، إذا كانت على هيئته وصورته، كنسل الحيوان(٣).

(١) المقدمات ٣٧٠/٢.

(٢) انظر قاعدة ٨٤: الرد بالعيب، والإسعاف بالطلب ص ٢٥١.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٥١٩، والمقدمات ٤٩٧/٢.

441