441

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

القاعدة الحادية والثلاثون ومائة

نص القاعدة:

الخراج بالضمان(١).

اللفظ الآخر:

- من له الغنم عليه الغرم(٢).

التوضيح:

الخراج معناه الغلة، فغلة المعقود عليه تكون لمن يجب عليه ضمانه إذا هلك، لأن الغرم بالغنم.

من تطبيقات القاعدة:

١ - المفلس إذا اتّجر بالعروض من أمواله، بعد الحجر عليه من الغرماء، فإن الربح له، لأن ضمانها عليه(٣).

٢ - الغاصب إذا اتجر بالمال المغصوب يكون ربحه له، لأنه في ضمانه، والخراج بالضمان(٤).

٣ - المودّع إذا اتجر بالمال المودع عنده يكون ربحه له، لأنه ضامن للمال بالتصرف فيه(٥).

(١) الإسعاف بالطلب ص ٢١٥.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٥١٩.

(٣) المقدمات ٣٢٥/٢.

(٤) المقدمات ٤٩٧/٢.

(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٥٢٠.

440