ويسقط الوجوب بالنسيان (١).
٥ - تجب التسمية على الذبيحة، ومن نسي التسمية تؤكل ذبيحته (٢).
٦ - من أكل أو شرب ناسيا في رمضان لا تجب عليه الكفارة، وكذلك لا تجب الكفارة على من أفطر بالجماع ناسيا في رمضان على المشهور، لعذره بالنسيان (٣).
٧ - طواف القدوم واجب، يجب بتركه هدي، ولا شيء على من تركه ناسياً (٤).
٨ - من بدأ متطوعا في صلاة أو صيام أو اعتكاف (٥)، ثم قطعه عمدا من غير عذر، يجب عليه قضاؤه وإن كان لعذر، كنسيان أو غيره، لم يلزمه (٦) القضاء.
٩ - من صلى ناسيا إلى غير القبلة يندب له الإعادة، ولا تجب، وهو من سقوط الوجوب بالنسيان (٧).
(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٦٥/١.
(٢) مواهب الجليل ٢١٩/٣، وشرح الأبي على مسلم ٢٩٦/٥، والعبادات أحكام وأدلة ٢٨/٣.
(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢٤٨.
(٤) انظر حاشية هداية الناسك على توضيح المناسك، والعبادات أحكام وأدلة ٣٥٥/٢.
(٥) هذه إحدى الأشياء السبعة التي تلزم بالشروع فيها، والأربع الأخرى هي: الحج والعمرة والطواف والاقتداء بالإمام، بخلاف غيرها من التطوعات فلا تجب بالشروع، كغسل الجمعة وتجديد الوضوء والوقف كبناء قنطرة، فلا يلزم إتمام بنائها بالشروع، شرح المنهج المنتخب ص ٥١٣، والإسعاف بالطلب ص ٢٤٨.
(٦) شرح المنهج المنتخب ص ٥١٢.
(٧) شرح المنهج المنتخب ص ٥١٠ - ٥١٥.