440

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ويسقط الوجوب بالنسيان (١).

٥ - تجب التسمية على الذبيحة، ومن نسي التسمية تؤكل ذبيحته (٢).

٦ - من أكل أو شرب ناسيا في رمضان لا تجب عليه الكفارة، وكذلك لا تجب الكفارة على من أفطر بالجماع ناسيا في رمضان على المشهور، لعذره بالنسيان (٣).

٧ - طواف القدوم واجب، يجب بتركه هدي، ولا شيء على من تركه ناسياً (٤).

٨ - من بدأ متطوعا في صلاة أو صيام أو اعتكاف (٥)، ثم قطعه عمدا من غير عذر، يجب عليه قضاؤه وإن كان لعذر، كنسيان أو غيره، لم يلزمه (٦) القضاء.

٩ - من صلى ناسيا إلى غير القبلة يندب له الإعادة، ولا تجب، وهو من سقوط الوجوب بالنسيان (٧).

(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٦٥/١.

(٢) مواهب الجليل ٢١٩/٣، وشرح الأبي على مسلم ٢٩٦/٥، والعبادات أحكام وأدلة ٢٨/٣.

(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢٤٨.

(٤) انظر حاشية هداية الناسك على توضيح المناسك، والعبادات أحكام وأدلة ٣٥٥/٢.

(٥) هذه إحدى الأشياء السبعة التي تلزم بالشروع فيها، والأربع الأخرى هي: الحج والعمرة والطواف والاقتداء بالإمام، بخلاف غيرها من التطوعات فلا تجب بالشروع، كغسل الجمعة وتجديد الوضوء والوقف كبناء قنطرة، فلا يلزم إتمام بنائها بالشروع، شرح المنهج المنتخب ص ٥١٣، والإسعاف بالطلب ص ٢٤٨.

(٦) شرح المنهج المنتخب ص ٥١٢.

(٧) شرح المنهج المنتخب ص ٥١٠ - ٥١٥.

439