القاعدة الخامسة والعشرون ومائة
نص القاعدة:
هل ينتفي الفرع بانتفاء الأصل أم لا؟ (١).
التوضيح:
هل سقوط الحق عن الأصل يلزم منه سقوطه عن الفرع أيضًا، أم أنه لا ارتباط في السقوط، فقد يسقط الحق عن الأصل لسبب خاص به، ويبقى الحكم في الفرع فلا يسقط إلا لعلة تسقطه، أو دليل خاص به، وهو المشهور.
من تطبيقات القاعدة:
١ - من كان عنده مائة دينار ذهبًا، ربح منها نصابًا، عشرين دينارًا، وعليه مائة، مدين بها، وليس له ما يقابلها من الأصول يبيعه، ويسدّد به، فلا زكاة عليه في المائة التي في يده، لأنه مدين بمثلها، فتسقط عنه الزكاة فيها، وتجب عليه الزكاة في العشرين التي ربحها منها وهو المشهور، وقيل لا تجب، لأنه لما سقطت الزكاة في أصلها سقطت الزكاة فيها، لأنها فرعها (٢).
٢ - عامل القراض، ربحه فرع عن ربح رب المال، فهل تسقط عنه الزكاة إذا سقطت الزكاة عن رب المال لدين عليه، أو عبودية أو كفر، لأن الفرع ينتفي
(١) الإسعاف بالطلب ص ٢١٧.
(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٤٥١.