القاعدة الرابعة والعشرون ومائة
نص القاعدة:
هل غريم الغريم في عُدْم الغريم كالغريم أم لا؟ (١).
التوضيح:
من شهد على أحد بحق وترتب على شهادته غرم من شهد عليه بذلك الحق، ثم رجع الشاهد عن شهادته، فمن حق المشهود عليه أن يرجع بما دفعه للمشهود له، ويصير الشاهد غريما للمشهود عليه ومطالبا بغرم المال، لأنه ألزمه ما لا يلزمه، وتسبب له في إتلاف ماله، فهو غارم، فلو رجع الشاهد بعد القضاء بشهادته، وقبل غرم المشهود عليه، فهل للمشهود له مطالبة الشاهد إذا تعذر الاستيفاء من الغريم، لأن الشاهد غريم الغريم، وغريم الغريم كالغريم، أو ليس له مطالبته، وإنما الذي يحق له مطالبة الشاهد هو المشهود عليه فقط، لأن غريم الغريم ليس كالغريم؟ (٢).
من تطبيقات القاعدة:
يترتب على الخلاف في القاعدة، الخلاف في مطالبة المشهود له للشاهد بما رجع عنه قبل غرم المشهود عليه إذا تعذر الأخذ منه، فعلى أن غريم الغريم كالغريم يطالبه لأنه غريم غريمه، وعلى أن غريم الغريم ليس كالغريم، فلا يطالبه إلا المشهود عليه (٣).
(١) شرح المنهج المنتخب ص ٤٤٩، والإسعاف بالطلب ص ٢١٤.
(٢) المصدر السابق ص ٤٤٩.
(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢١٤.