420

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

١ - الوصايا، فإن الوصية بالثلث صحيحة، ويرد ما زاد عليها (١).

٢ - يجب غربلة القمح ونحوه من الغلث عند البيع إن زاد الغلث عند البيع على الثلث، لأنه ضرر، ويندب إن كان قدر الثلث فأقل (٢).

٣ - لا كلام للزوج في تبرع الزوجة من مالها بقدر الثلث فما دون، وله رد الزائد على الثلث (٣).

٤ - تبرع المريض بالثلث فأقل ماض، ويرد ما زاد عليه (٤).

٥ - دخول ثمرة الدالية ونحوها تبعا لكراء الدار، إن كانت قدر ثلث الكراء فأقل (٥).

٦ - يجوز بيع الصبرة من الطعام واستثناء قدر الثلث فأقل، فالثلث في حيز اليسير (٦).

٧ - مساقاة البياض تبعا للسواد إن كان البياض قدر الثلث فأقل، ولا يجوز إن كان أكثر (٧).

٨ - قطع أذن الأضحية، فإن الثلث فيه في حيز القليل على الصحيح (٨).

٩ - سكنى ثلث الحبس أو الصدقة التي تصدق بها الأب على الصغار

(١) الإسعاف بالطلب ص ١٦٠.

(٢) شرح المنهج ص ٣٧١.

(٣) الإسعاف بالطلب ص ١٦٠.

(٤) الإسعاف بالطلب ص ١٦٢.

(٥) الإسعاف بالطلب ص ١٦١.

(٦) شرح المنهج المنتخب ص ٦٧٢.

(٧) المصدر السابق ص ٣٧٣.

(٨) المصدر السابق ص ٣٧٣.

419