١ - الوصايا، فإن الوصية بالثلث صحيحة، ويرد ما زاد عليها (١).
٢ - يجب غربلة القمح ونحوه من الغلث عند البيع إن زاد الغلث عند البيع على الثلث، لأنه ضرر، ويندب إن كان قدر الثلث فأقل (٢).
٣ - لا كلام للزوج في تبرع الزوجة من مالها بقدر الثلث فما دون، وله رد الزائد على الثلث (٣).
٤ - تبرع المريض بالثلث فأقل ماض، ويرد ما زاد عليه (٤).
٥ - دخول ثمرة الدالية ونحوها تبعا لكراء الدار، إن كانت قدر ثلث الكراء فأقل (٥).
٦ - يجوز بيع الصبرة من الطعام واستثناء قدر الثلث فأقل، فالثلث في حيز اليسير (٦).
٧ - مساقاة البياض تبعا للسواد إن كان البياض قدر الثلث فأقل، ولا يجوز إن كان أكثر (٧).
٨ - قطع أذن الأضحية، فإن الثلث فيه في حيز القليل على الصحيح (٨).
٩ - سكنى ثلث الحبس أو الصدقة التي تصدق بها الأب على الصغار
(١) الإسعاف بالطلب ص ١٦٠.
(٢) شرح المنهج ص ٣٧١.
(٣) الإسعاف بالطلب ص ١٦٠.
(٤) الإسعاف بالطلب ص ١٦٢.
(٥) الإسعاف بالطلب ص ١٦١.
(٦) شرح المنهج المنتخب ص ٦٧٢.
(٧) المصدر السابق ص ٣٧٣.
(٨) المصدر السابق ص ٣٧٣.