419

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

رجعت إلى ثلث ديتها (١).

٢ - الجائحة في الثمار توضع عن المشتري إذا بلغت الثلث، ولا يوضع ما قل عنه (٢).

٣ - الخَرْق في الخف إن بلغ الثلث لا يجوز المسح عليه ويمسح على ما دون ذلك (٣).

٤ - العاقلة تحمل من الدية ما بلغ ثلث الدية الكاملة فأكثر، ولا تحمل ما قل عن ذلك، فهو على الجاني وحده (٤).

٥ - قطع ثلث ذنب الأضحية عيب يمنع الإجزاء، فهو في حيز الكثير (٥).

٦ - إذا استحق قدر الثلث من دار السكنى المشتركة التي تنقسم، بعد بيعها، أو قدر الثلث من العقار المشترك القابل للقسمة، ردت الصفقة جميعها، وإن استحق أقل من الثلث لزم البيع في الباقي الذي لم يستحق، وهذا بخلاف العروض فلا ترد إلا باستحقاق الأكثر، وهو ما زاد على النصف أو ما إذا كان المستحق وجه الصفقة، فإن كانت الدار لا تنقسم فإنها ترد ولو باستحقاق ما دون الثلث (٦).

وقد عد الثلث في حيز القليل في مسائل، وهي:

(١) الإسعاف بالطلب ص ١٥٧.

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق ص ١٥٧.

(٤) المصدر السابق ص ١٥٧.

(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٣٧٤، ط/الشنقيطي.

(٦) انظر حاشية الدسوقي ٤٦٩/٣، وشرح المنهج المنتخب ص ٣٦٥.

418