القاعدة الحادية والعشرون ومائة
نص القاعدة:
اختلف في اليسارة هل هي معتبرة في نفسها، أو بالنسبة، كالبيع والصرف في دينار واحد، هل يشترط أم لا؟ (١).
اللفظ الآخر:
القلة والكثرة في الماء إضافيتان عند مالك (٢).
الأكمل شروطا أقوى في حكم التبعية من الأقل، فالصرف أقوى من البيع، فإذا اجتمعا في أكثر من دينار فإن كان الصرف أقل، وكان في دينار فأقل جاز، وإن كان في أكثر امتنع، فإن كان البيع أقل، فهل يشترط فيه أن يكون في دينار فأقل، أو يكون الثلث فأقل، قولان مبنيان على اعتبار اليسارة في نفسها أو بالنسبة (٣).
الثلث عند مالك آخر حد لليسير وأول حد للكثير، فكل ما دونه يسير، وكل ما فوقه كثير، وهو قد يكون يسيرا كما في السيف المحلى، وقد يكون كثيرا كما في الجائحة، وقد يختلف فيه (٤).
التوضيح:
للقليل أحكام في الفقه الإسلامي، منها جريان حكم الأكثر عليه، كما في
(١) شرح المنهج المنتخب ص ٣٦٣، والإسعاف بالطلب ص ١٥٦، وقواعد المقري ٢٢٠/١.
(٢) قواعد المقري ٢٢٠/١، قاعدة ٥.
(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٣٦٤، ط / الشنقيطي.
(٤) شرح المنهج المنتخب ص ٣٧٩.