416

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٨ - ما أخذه الخوارج من أموال ثم تابوا، فإن صاحب المال يرجع في عين ماله إن وجده، وإن فات فلا رجوع له (١).

المستثنى:

١ - من طاع بدفع ما ادعي عليه به من غير حكم، بناء على شهادة لا يثبت بها الحق، كالشاهد الواحد، أو شهادة الابن لأبيه، فإنه لا يرجع بشيء مما دفعه إذا تبين له الخطأ، لأنه لو شاء لتثبت (٢).

٢ - من طلق امرأته طلاقا بائنا، وليس بها حمل ظاهر، فادعت عليه الحمل فأنفق عليها، ثم تبين أنه لا حمل، فليس له الرجوع، لأنه لو شاء لتثبت (٣).

(١) التاج والإكليل ٨٠/٦.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٣٤٨، ط/الشنقيطي.

(٣) المصدر السابق.

415