٢ - من اقترض شيئا من أهل الحرب فظن أنه يلزمه رده، فرده، فإنه يرجع به إذا كان قائما (١).
٣ - الوكيل إذا اشترى لغيره سلعة بمائة وخمسين فأخطأ، وقال قامت عليه بمائة، فإنه يرجع بالزائد في قيام السلعة دون فواتها (٢).
٤ - من باع لآخر ثوبا بمائة، فأخطأ وأعطاه ثوبا يساوي مائة وخمسين، فإنه يرجع بالخطأ إذا كانت السلعة قائمة لم تفت (٣).
٥ - من باع سلعة مرابحة فقال: قامت علي بمائة، وأخذ ربحه بناء على ذلك، فتبين أنها قامت عليه بمائتين، فهذا يرجع على المشتري بالخطأ في قيام السلعة وفواتها (٤).
٦ - من وجب عليه نصف العشر في الزكاة لكونه يسقي زرعه بنفسه، فأخطأ وأخرج العشر، فإنه يرجع بالزائد إن وجده بعينه في يد الفقير، فإن تلف وتصرف فيه فلا رجوع له، وليس له أن يحسب الزائد في زكاة زرع آخر، لعدم النية (٥).
٧ - من دفع كفارة أو زكاة لمن لا يستحقها، فإنه يرجع بها إن وجدها، وإن فاتت ضاعت عليه (٦).
(١) الإسعاف بالطلب ص ١٤٤.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.
(٤) التاج والإكليل ٧٩/٦.
(٥) التاج والإكليل ٨٠/٦.
(٦) التاج والإكليل ٨٠/٦.