القاعدة العشرون ومائة
نص القاعدة:
من غلط على ماله، فإنه يرجع في القيام دون الفوات (١).
اللفظ الآخر:
- من سلط على ماله خطأ هل له الرجوع أم لا؟ (٢).
- المخطئ في مال نفسه هل يعذر بخطئه أم لا؟ (٣).
- من دفع شيئا يظن أنه يلزمه وهو لا يلزمه هل له الرجوع أم لا؟ (٤).
التوضيح:
من أخطأ في تقدير الحق الذي له أو عليه بأن أخبر عنه غلطا، فدفع أكثر من الذي عليه، أو اقتضى أقل مما يجب له خطأ، فله الرجوع بالزائد إن كان المقبوض منه لا يزال قائما لم يفت، اتفاقا، فإن فات فالرجوع بالزائد محل خلاف، ففي بعض المسائل يرجع وفي بعضها لا يرجع.
من تطبيقات القاعدة:
١ - من أثاب عن صدقة ظنا منه أنه يلزمه ردها، فإنه يرجع بالثواب إن كان قائما، ولا يرجع به إذا فات (٥).
(١) شرح المنهج المنتخب ص ٣٤٧، والتاج والإكليل ٧٩/٦، وانظر قاعدة: إذا تعلق حق بعين شيء فهل يسقط ذلك الحق بسقوط ذلك الشيء وذهابه؟ قاعدة رقم ١٢٠.
(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٣٤٩.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.
(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٣٤٧، التاج والإكليل ٧٩/٦.