407

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٢ - إذا ادعى من يده يد أمانة ردّ ما بيده، كالمودَع يدعي ردّ الوديعة، أو العامل يدعي رد القراض، أو المستأجر يدعي ردّ المؤجر عليه، قبل قوله في الرد بيمين، إلا أن يكون قبض ببينة مقصودة للتوثق، فلا يصدق في الرد عند النزاع إلا ببينة على المشهور، وقيل يصدق في دعوى الرد ولو قبض ببينة (١).

٣ - المرتهن والمستعير والصانع ومن اشترى شيئا على الخيار، لا يصدق في دعوى تلف ما يغاب عليه، ولا يصدق في دعوى رد ما في يده إلا ببينة، لأن يده ليست يد أمانة (٢).

المستثنى:

المرتهن والصناع لا يصدقون في دعوى الرد إلا ببينة، مع أن يدهم يد أمانة على خلاف القاعدة استحساناً، لأنهم إذا صدقوا ولم يضمنوا أسرعوا إلى أكل أموال الناس، أو أحوجوهم إلى ما يضر بهم (٣).

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٥٥٠، والمقدمات ٢/ ٤٥٩ - ٤٦١.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٥٥٢.

(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢٧١.

406