القاعدة السادسة عشرة ومائة
نص القاعدة:
كل من يده يد أمانة يصدق في دعوى التلف، ويصدق في دعوى الرد مع يمينه، إلا أن يقبض ببينة مقصودة للتوثق، فلا يبرأ في الردّ إلا ببينة(١). كل من يده يد ضمان لا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة(٢).
التوضيح:
القابض للمال على وجه الأمانة، وهو كل قابض لصالح غيره، لا لصالح نفسه، كالمودّع وعامل القراض - إذا ادعى تلف المال الذي بيده يصدق، لأنه أمين، ويصدق كذلك في دعوى رد المال لصاحبه، إلا إذا قبضه من صاحبه ببينة للتوثق، فلا يصدق في الرد إلا ببينة، ومن قبض المال ويده يد ضمان، وهو الذي يقبض لصالح نفسه كالمشتري، أو لصالح نفسه وصالح غيره كالمرتهن، فلا يصدق في تلف ما يغاب عليه، ولا في دعوى الرد إلا ببينة.
من تطبيقات القاعدة:
١ - المودّع وعامل القراض والوكيل، وكل من يده يد أمانة يصدق في دعوى التلف، إلا أن تقوم بينة على التفريط(٣).
(١) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٠.
(٢) البيان والتحصيل ٢١٣/١٥، وشرح المنهج المنتخب ص ٥٥٠، والإسعاف بالطلب ص ٢٧٠.
(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٠.