408

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

القاعدة السابعة عشرة ومائة

نص القاعدة:

علم أحد المتعاقدين بالفساد دون الآخر اختلفوا في تأثيره (١).

التوضيح:

اختلف المذهب على قولين في فساد العقد إذا كان أحد المتعاقدين انفرد بالعلم بما يوجب فساد العقد دون الآخر، وشهر عياض وابن محرز أنه يوجب الفساد (٢).

من تطبيقات القاعدة:

١ - تسلف أحد المصطرفين بعد عقد الصرف دون الآخر يوجب فساد العقد، بناء على أن انفراد أحد المتعاقدين بالعلم بالفساد يفسد العقد، بخلاف تسلفهما معا، فإنه يفسد العقد لعلمهما معا بالتأخير (٣).

٢ - بيع الذمي طعامه قبل كيله من مسلم لا يجوز، بناء على فساد العقد بانفراد أحد المتعاقدين بالفساد، فإن المسلم لا يجوز له شراء الطعام قبل قبضه، والذمي ليس كذلك (٤).

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٣٠٧ ط. الشنقيطي، والإسعاف بالطلب ص ١١٩.

(٢) المصدر السابق.

(٣) انظر الإسعاف بالطلب ص ١١٩، وقاعدة ١٥ (ما قرب من الشيء هل له حكمه)، من إيضاح المسالك ص ٧٢.

(٤) الإسعاف بالطلب ص ١١٩.

407