403

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

١١ - المرتهن ضامن لما يغاب عليه من الرهن إذا ادعى هلاكه، إلا أن تقوم بينة على الهلاك عند ابن القاسم، لأن الضمان للتهمة، وأشهب يقول بضمان المرتهن والصناع ولو قامت لهم بينة على الضياع، لأن الضمان بالأصالة.

١٢ - يضمن البائع السلعة التي حبسها عن المشتري حتى يقبض ثمنها، إن كانت مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكها بينة(١).

الأمناء الذين لا يضمنون(٢):

١ - المودّع / ٢ - عامل القراض / ٣ - الأجير / ٤ - الحارس / ٥ - السمسار / ٦ - الراعي / ٧ - ولي المحجور فيما ادعى تلفه من مال المحجور لا فيما ادعى دفعه / ٨ - الخاتن والطبيب والحاجم والبيطار إن لم يخالفوا قانون المهنة / ٩ - المعلم والمؤدب إن لم يتجاوزا المعهود في الأدب / ١٠ - النوتي صاحب السفينة إذا غرقت سفينته مصدق في دعوى ما ضاع من متاع / ١١ - الوكيل بأنواعه بأجرة أو بغير أجرة مفوض أو خاص مصدق في دعوى تلف ما وكل عليه / ١٢ - المبضع أمين على البضاعة التي كلف بها فلا ضمان عليه فيما يغاب عليه / ١٣ - الصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه للصنعة / ١٤ - الرسول المرسل بهدية أو مال لا ضمان عليه فيما هلك عنده كان مما يغاب عليه أو لا / ١٥ - لا ضمان على الشريك فيما ادعى من ضياع أو خسارة في مال الشركة وهو مصدق(٣) / ١٦

(١) المصدران السابقان.

(٢) انظر في الأمناء الذين لا يضمنون، شرح المنهج المنتخب ص ٥٤٩، والإسعاف بالطلب ص ٢٦١ و ٢٦٥ و ٢٦٦.

(٣) شرح المنهج ٥٤٤، والإسعاف بالطلب ص ٢٦١ و ٢٦٥ و ٢٦٦.

402