402

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ثالثا - وضع اليد غير المؤتمنة

١ - يد الغاصب.

٢ - البائع إذا تلف المبيع عنده قبل تسليمه للمشتري، وكان مما يغاب عليه، أو قبل كيله أو وزنه إن كان مما فيه حق توفية.

٣ - المشتري للسلعة شراء فاسداً ضمانها عليه بمجرد قبضه إياها، إن كانت مما يغاب عليه.

٤ - المشتري يضمن ما اشتراه على الخيار إذا ضاع في زمن الخيار، إن كان مما يغاب عليه، إلا أن يكون هلاكه بسماوي، فهو على البائع.

٥ - مؤجِّر الدابة والسيارة، يضمن إذا هلكت بتعديه الحمولة أو المسافة، أو بأي نوع آخر من أنواع التعدي.

٦ - يضمن المستعير هلاك ما يغاب عليه من العارية إلا أن تقوم بينة على الهلاك.

٧ - تضمن الحاضنة إذا ادعت تلف نفقة المحضون لأنها قابضة لصالح نفسها.

٨ - المرأة إن وجب عليها ردّ الصداق لعيب بها، وادعت ضياعه تضمنه إن كان مما يغاب عليه.

٩ - الورثة إذا اقتسموا التركة، ثم نقضت القسمة بسبب ظهور وارث أو دائن، فإنهم يضمنون ما ادعوا ضياعه، إن كان مما يغاب عليه.

١٠ - الصناع ضامنون لما تحت أيديهم من المتاع، إلا أن تقوم بينة على الهلاك.

(١) انظر في التطبيقات الآتية على وضع اليد غير المؤتمنة، شرح المنهج المنتخب ص ٥٣٧، الشنقيطي، والإسعاف بالطلب ص ٢٦٢ و٢٦٤.

401