ثالثا - وضع اليد غير المؤتمنة
١ - يد الغاصب.
٢ - البائع إذا تلف المبيع عنده قبل تسليمه للمشتري، وكان مما يغاب عليه، أو قبل كيله أو وزنه إن كان مما فيه حق توفية.
٣ - المشتري للسلعة شراء فاسداً ضمانها عليه بمجرد قبضه إياها، إن كانت مما يغاب عليه.
٤ - المشتري يضمن ما اشتراه على الخيار إذا ضاع في زمن الخيار، إن كان مما يغاب عليه، إلا أن يكون هلاكه بسماوي، فهو على البائع.
٥ - مؤجِّر الدابة والسيارة، يضمن إذا هلكت بتعديه الحمولة أو المسافة، أو بأي نوع آخر من أنواع التعدي.
٦ - يضمن المستعير هلاك ما يغاب عليه من العارية إلا أن تقوم بينة على الهلاك.
٧ - تضمن الحاضنة إذا ادعت تلف نفقة المحضون لأنها قابضة لصالح نفسها.
٨ - المرأة إن وجب عليها ردّ الصداق لعيب بها، وادعت ضياعه تضمنه إن كان مما يغاب عليه.
٩ - الورثة إذا اقتسموا التركة، ثم نقضت القسمة بسبب ظهور وارث أو دائن، فإنهم يضمنون ما ادعوا ضياعه، إن كان مما يغاب عليه.
١٠ - الصناع ضامنون لما تحت أيديهم من المتاع، إلا أن تقوم بينة على الهلاك.
(١) انظر في التطبيقات الآتية على وضع اليد غير المؤتمنة، شرح المنهج المنتخب ص ٥٣٧، الشنقيطي، والإسعاف بالطلب ص ٢٦٢ و٢٦٤.