401

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

أمر به من التجارة في نوع من السلع، فيتجر في غيره، أو لا تعامل فلانا، فيعامله (١).

ثانيا - التسبب في الإتلاف (٢) :

١ - حفر بئر في طريق المسلمين بمكان غير مأذون فيه، فيتردى فيه حيوان أو إنسان.

فإن أردى الضحية في الحفرة غير الحافر، فالضمان على المردي دون الحافر، تقديما للمباشر على المتسبب على القاعدة.

٢ - من التسبب في الإتلاف وضع السم في الطعام.

٣ - إضرام النار بقرب الزروع والأندر، أو مع وجود رياح، مما من شأنه أن يفضي غالبا للإتلاف وانتقال النار.

٤ - المكره على إتلاف مال الغير.

٥ - الذي يحل دابة مربوطة، أو يحل قفص طير أو حيوان، فيهرب.

٦ - السارق يترك الباب مفتوحا بعد أن يسرق، وليس في الدار أحد، فهو ضامن لما يتلف منها بعد خروجه، لتسببه.

٧ - الذي يحل رباط زق زيت أو سمن، فيتلف ما فيه.

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٥٤٥ - ٥٤٦، والإسعاف بالطلب ص ٢٦٧.

(٢) انظر في التطبيقات الآتية على التسبب، الفروق ٢٧/٤، وشرح المنهج المنتخب ص ٥٣٦.

400