399

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

- كل من خالف ما أمر به، أو نهي عنه، أو تعدى على مال غيره، أو غر بالفعل، فإنه يضمن، بخلاف الغرور بالقول فلا ضمان فيه على الصحيح (١).

- القابض لحق غيره أمين (٢).

- القابض لحق نفسه وحق غيره، إن قويت شائبة الأمانة كاللقطة والقراض والإجارة فهو أمين وإن قويت الشائبة الأخرى كالرهن والعارية فضامن (٣).

- اختلف المالكية في تعلق الغرامة بالغرور، ثالثها المشهور يتعلق بالغرور بالفعل، كتولي العقد على امرأة على أنها حرة وهي على العكس، والمرأة كذلك، لا بالقول، كالمخبر (٤).

التوضيح:

المباشرة: ما يحصل الهلاك بها من غير واسطة، والسبب: ما يحصل الهلاك عنده لعلة أخرى، إذا كان السبب هو المقتضي لوقوع الفعل بتلك العلة.

والضمان له ثلاثة أسباب:

السبب الأول: الاعتداء على مال الغير بالإتلاف المباشر، كحرقه أو هدمه.

السبب الثاني: التسبب في الإتلاف، كوضع السم في الطعام، وحفر البئر في طريق المسلمين، فيتردى فيه إنسان أو حيوان، وإذا اجتمع في الفعل تسبب ومباشرة قدم المباشر، لأن فعله في الإتلاف أقوى، فإذا كان فعل المتسبب أقوى

(١) الإسعاف بالطلب ص ٢٦٧.

(٢) المصدر السابق ص ٢٦٢.

(٣) الفروق ٢٧/٤، وشرح المنهج المنتخب ص ٥٣٦ - ٥٤١.

(٤) شرح المنهج المنتخب ص ٥٤٧.

398