398

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

القاعدة الخامسة عشرة ومائة

نص القاعدة:

أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف، والتسبب، ووضع اليد غير المؤتمنة (١).

الألفاظ الأخرى التي لها علاقة بالقاعدة:

- المباشرة مقدمة على السبب ما لم تكن (معمودة)(٢)، كقتل المكره فيعتبر على أصح قولي مالك (٣).

- إذا اجتمع في الإتلاف المباشر والمتسبب، قدم المباشر، لأن فعله في الإتلاف أقوى (٤).

- الأصل فيمن دفع مختارا لا على قصد التمليك الائتمان (٥).

- كل قابض بإذن من له الإذن شرعاً فهو ضامن، إن كان قابضا لحق نفسه (٦).

(١) الإسعاف بالطلب ص ٢٦١.

(٢) هكذا في قواعد المقري النسخة المخطوطة، أي ما لم تتصف المباشرة والتسبب بصفة العمد، وجاءت في شرح المنهج المنتخب ص ٣٤٠ ط. فاس، والإسعاف بالطلب بلفظ (معهودة له)، ولم أجد لها وجها.

(٣) المصدر السابق ص ٢٦٣، وقواعد المقري ص ١٦٦ مخطوط.

(٤) الإسعاف بالطلب ص ٢٦٢.

(٥) المصدر السابق ص ٢٧١.

(٦) المصدر السابق ص ٢٦٢.

397