397

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

الاقتران بين الشمس والقمر لم يتم بعد (١).

٢ - تقبل شهادة النفي المستندة إلى غلبة الظن، كالشهادة بأنه ليس لفلان من الورثة سوى فلان وفلان، وكالشهادة على فلان بأنه مفلس، ولا مال له، فمثل هذه الشهادة مبنية على غلبة الظن القريب من اليقين، وهو كاف، ولا يمكن فيها القطع، لأنه يحتمل أن يكون هناك وارث آخر لم يعلمه الشاهد، ويمكن أن يكون للمفلس مال أخفاه.

ومن شهادة النفي المبنية على الاستقراء وغلبة الظن قول المحدثين: هذا الحديث ليس بصحيح (٢).

٣ - لا تقبل الشهادة على النفي إذا لم تستند إلى يقين أو إلى غلبة الظن، كالشهادة بأنه ليس لفلان على فلان دين، أو أن فلانا لم يبع سلعته، أو لم يشتر من فلان، أو غير ذلك مما لا يمكن أن يحصل فيه للشاهد جزم أو ظن قوي (٣).

(١) الفروق ٦١/٤، والإسعاف بالطلب ص ٢٦٠.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٥٣٣.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٥٣٣.

396