392

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٥ - ما يأخذه السيد من عبده مقابل عتقه، كأن يقول له: إن أتيتني بكذا فأنت حر فأتاه به، فاستحق، أورد بالعيب، فإنه يرجع بقيمة ما استحق منه، لا بالعتق.
٦ - ما يسقطه السيد من أقساط الكتابة عن عبده، مقابل إتيانه بشيء معين، فيستحق من السيّد، فيرجع بقيمة الشيء المستحق لا بالكتابة.
٧ - لو أعمر شخص دارا، ثم صالح عنها بعقار آخر، فاستحق منه، فإنه يرجع بقيمته، وليس بقيمة بدله، وهو العمرى(١)، لأنه لا قيمة لها، فهذه تعرف بالمسائل السبع المستثناة في الاستحقاق.

(١) العمرى هي: (تمليك منفعة حياة المعطَى بغير عِوض إنشاء)، شرح حدود ابن عرفة ٥٥٠/٢.

391