390

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

القاعدة الثانية عشرة ومائة

نص القاعدة:

من باع عرضا بعرض فاستحق أحدهما رجع المستَحَق من يده في عين شيئه إن كان قائما، أو في قيمته إن كان فائتا (١).

التوضيح:

من استحق منه شيء كان قد عاوض فيه غيره بغير النقد، بأن كان العوض الذي دفعه عروضاً أو حيواناً أو عقاراً، فإنه يرجع على من عاوضه في عين شيئه الذي دفعه إن وجده قائما لم يفت، فإن فات في يد قابضه رجع عليه المستحق منه بقيمته فيما عدا مسائل سبعة يتعذر فيها الرجوع بقيمة العوض المبذول، فيرجع المستحق منه فيها بقيمة العوض المستَحَق من يده، على خلاف القاعدة(٢).

من تطبيقات القاعدة:

من باع سيارة بسيارة، فاستحقت منه السيارة التي أخذها ثمنا عن سيارته، فإنه يرجع على المشتري بعين السيارة التي دفعها إليه، إن وجدها، وإن فاتت عند المشتري أخذ قيمتها على القاعدة، وهكذا في كل عرض بيع بعرض آخر من جنسه أو من غير جنسه، فإن المستحق منه يرجع بعين شيئه إن وجده، أو بقيمته

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٥٢٤، والإسعاف بالطلب ص ٢٥٣.
(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٥٢٤.

389