388

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

القاعدة الحادية عشرة ومائة

نص القاعدة:

الربح يتبع المال الأصل، فيكون ملكا لمن له المال الأصل(١).

التوضيح:

الربح متولد من المال، لذا فهو تابع له، فمن كان أصل المال له كان الربح له، فالوكيل إذا تجر في مال موكله فالربح للموكل، والمرتهن إذا تجر في الرهن فالربح للراهن، ولا يكون الربح لغير صاحب المال إلا في الغصب والفلس والوديعة، على ما يأتي تفصيله.

من تطبيقات القاعدة:

١ - الوكيل إذا تجر في مال موكله فالربح للموكل(٢).

٢ - المرتهن إذا تجر في الرهن فالربح للراهن(٣).

٣ - الولي إذا تجر في مال محجوره فالمال للمحجور(٤).

المستثنى:

١ - الغاصب يتجر بالمال المغصوب ربحه له، لأنه في ضمانه، وأصل المال لصاحبه(٥).

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٥٢١، والمقدمات ٤٩٨/٢، والتفريع ٢٧٨/٢.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٥٢١.

(٣) المصدر السابق ص ٥٢١.

(٤) المصدر السابق ص ٥٢١.

(٥) الإسعاف بالطلب ص ٢٥٢.

387