387

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

أُلغي النادر هنا أيضا، ولو عُمل به لحكم على من ذكر بأنه شاهد زور وأُدّب، لكن ألغيت شهادتهم وروايتهم دون الحكم عليهم بذلك، فهو من إلغاء الغالب والنادر معا، وجلد الثلاثة في شهادة الزنا ليس لأنهم شهود زور، وإنما للقذف (١).

١١ - شهادة العدل المبرز لنفسه، أو لولده أو والده، أو على خصمه، أو حكم الحاكم العدل بعلمه، أو شهادته على فعل نفسه بعد عزله - الغالب في ذلك كله الصدق، وقد ألغاه الشارع احتياطا للحقوق، وسدا لباب التساهل في الأحكام (٢).

(١) الفروق ٤/١٠٩.

(٢) الفروق ٤/١١٠.

386