385

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

بطهارتها تغليبا للنادر، توسعة ورحمة بالعباد، هذا فيما يصنعه الكفار كما في (الفروق) للقرافي، الذي هو أصل كلام الزقاق، أما ما يلبسه الكافر وغير المصلي، فلا تجوز الصلاة فيه، كما مر في قاعدة (الغالب كالمحقق)(١)، وقد نقل الزقاق والمنجور كلام القرافي بما يفيد شموله لما يصنعه الكافر وغير المصلي، ولما يلبسانه أيضا، واستدركا عليه بما قاله اللخمي من نجاسة ثوب الكافر، وتارك الصلاة، مع أن كلام اللخمي والقرافي غير واردين على محل واحد، فكلام القرافي في طهارة ما يصنعه الكافر وتارك الصلاة، وكلام اللخمي في نجاسة ما يلبسه الكافر وتارك الصلاة، فاستدراك الزقاق وشارحه المنجور غير وارد، والاستدراك مستدرك عليه (٢).

٤ - المتهمون ممن اشتهروا بالسرقة الإجرام، لا يجوز أخذهم بالتهمة دون بينة أو إقرار، مع أن الغالب صواب اتهامهم، والنادر عدمه، فأُلغي الغالب صونا للأعراض والدماء (٣).

٦ - ليس للحاكم أن يحكم لمن أتاه متظلما باكيا شاكيا، من خصم مشهور بالفساد والظلم دون بينة، مع أن الغالب في حاله الصدق، فأُلغي الغالب سدا لباب التهاون في الأحكام دون بينات، ولا يضر الحاكم ضياع حق لا بينة عليه (٤).

٧ - الغالب على من وُجد متجردا مع امرأة في لِحاف واحد أنه قد أولج،

(١) قاعدة رقم ١.

(٢) الفروق ١٠٥/٤، وشرح المنهج المنتخب ص ٥٨٦.

(٣) الفروق ١١٠/٤.

(٤) الفروق ١١٠/٤.

384