القاعدة العاشرة ومائة
نص القاعدة:
إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يُلحق بالغالب(١).
اللفظ الآخر للقاعدة:
- الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر(٢).
التوضيح:
الغالب: هو رجحان الظن بثبوت أمر أو نفيه، والنادر خلافه، فإذا دار الشيء بين الغالب والنادر، فإن القاعدة اعتبار الغالب وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة، وقد يلغى الغالب فلا يؤخذ به، ويؤخذ بالنادر استثناء، وقد يلغيان معاً، رحمة بالعباد وتخفيفاً.
من تطبيقات القاعدة:
يعمل بغلبة الظن في الحكم بطهارة الماء الساقط من بيوت المسلمين(٣).
تُحمل عقود المسلمين على الصحة، لأن الغالب فيها كذلك(٤).
الغالب في السفر المشقة، لذا جاءت الشريعة بقصر الصلاة، وفِطر الصائم في السفر، عملا بالغالب، دون الالتفات إلى النادر، كالملِك المرفّه(٥).
(١) الفروق ١١١/٤.
(٢) الفروق ١٠٤/٤ - ١١١، الفرق ٢٣٩، وقواعد المقري ٢٣٧/١، قاعدة ١٣، وشرح المنهج المنتخب ص ٥٨٤، والإسعاف بالطلب ص ٢٩٠.
(٣) الفروق ١٠٤/٤.
(٤) الفروق ١٠٤/٤.
(٥) المصدر السابق ١٠٤/٤.