382

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

لا يقبل تجريحه، لأنه يترتب على قبول تجريحه سلب عدالته، لأن عدالته لم تثبت إلا عن طريق من جرحه، وإذا سلبت عدالته لم تقبل شهادته (١).

٣ - إذا اشترى اثنان عقارا دفعة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على الآخر، لأنها لو وجبت لأحدهما لوجبت للآخر، فليس أحدهما أولى بالشفعة من صاحبه، ووجوبها لهما معا، يبطلها، لأن الشخص الواحد لا يمكن أن يكون آخذا بالشفعة مأخوذا منه في الوقت نفسه (٢).

٤ - من قال لزوجته: متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، وهي المسألة الملقبة بالسريجية نسبة إلى ابن سريج الفقيه الشافعي، قال الشافعية لا يلزمه شيء، لأنه لو وقع الطلاق لوقع مشروطه وهو الثلاث، ولو وقعت الثلاث لامتنع وقوع طلاق بعدها، فإثبات الطلاق يؤدي إلى نفيه، وما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى، وقال المالكية يقع عليه الطلاق، ويعد قوله - قبله - لغوا، فيقع عليه الطلاق الأول، ويتمم عليه الثلاث من المعلِّق (٣).

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٤٩٧.

(٢) مواهب الجليل ٣٢٦/٥، وشرح المنهج المنتخب ص ٤٩٧.

(٣) إيضاح المسالك ص ١٨١، والتاج والإكليل ٦٤/٤، وشرح المنهج المنتخب ص ٤٩٧.

381